كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات بنص القانون؟
أقوال الشهود فى أى دعوى من أدلة الرئيسية، فأقوال الشهود قد تدين شخص وتبرئ أخر، وبعد انتهاء التحقيقات فى الدعاوى تقدم النيابة شهود الإثبات بقائمة أدلة الثبوت، المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية تنظم إجراءات سماع الشهود أمام المحكمة.
المشرع وضع نص المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: “ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى غرفة مخصصة لهم، ويخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى أن تقفل باب المرافعة ما لم ترخص لم المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر”.
بينما نصت المادة 279 على أنه فى حالة تخلف حضور الشاهد بعد تكليفه جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة.
يذكر أن عقوبة الشهادة الزور تكون قاسية فالمادة المادة 299 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت، بينما نصت المادة 300، من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.