توزيع الأرباح على العمال وإلغاء المكافآت الشهرية.. أبرز ملامح تعديلات قانون الشركات
يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199.
وأبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي تم مناقشته من خلال لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، وجاء أبرز التعديلات على النحو التالي:
– تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبي في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون تسعة بدلاً من أحد عشر عضوًا مع وجوب تضمين النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوَين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
– نصت التعديلات على أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذي، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلًا عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
– تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًّا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بما تتضمنه من توفير التأمين الطبي ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
– تضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة في هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.
– وأورد مشروع القانون المعروض تعديلاً للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض في رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك في أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة في شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات في الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال للسادة أعضاء الجمعية العامة.
– وتطرقت التعديلات الواردة بمشروع القانون للمادة رقم (19) من القانون بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم؛ لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة، أو التي تمتلكها الشركة القابضة في شركتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التي تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة في الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها.
– نص القانون على تقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده.
– كما نص التعديل الوارد على المادة رقم (32) فقرة رابعة من القانون على أهمية أن يكون تكوين الاحتياطيات بالشركات له ما يبرره لتجنب قيام الشركات بتكوين احتياطيات مبالغ فيها ودون مبررات تتطلبها احتياجات الشركة، وبما يقلل من نصيب المالك (للدولة) في توزيعات الأرباح، وتأكيد أن يكون تكوين الاحتياطيات بخلاف الاحتياطي القانوني له أسبابه، ويتم اعتماده من الجمعية العامة بعد توضيح أسباب تكوينها لها.
– امتدت مظلة التعديلات الواردة بمشروع القانون لتشمل المادتين (33، 34) من القانون بهدف تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين بها، وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء في صرف نصيب العاملين فيها بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أية نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة.
– نصت ذات المادة على أن يكون توزيع نسبة العاملين في الأرباح توزيعاً نقدياً بالكامل، بخلاف النص الحالي الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع، وأن يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
– عدل مشروع القانون المعروض المادة رقم (48) من القانون، بهدف توحيد القواعد المنظمة للعاملين بالشركات القابضة والتابعة، والنص على أن يسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركات القابضة والتابعة.