وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة
ضم العلاوة للأجر الوظيفى أو الأساسى من أول يوليو بدون حد أقصى
السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
المعارون للخارج والحاصلون على منح دراسية يصرفون العلاوة عند العودة للعمل
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
أكد وزير المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020.
أضاف الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2020، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى، و325 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
ذكر بيان لوزارة المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى 30 يونيو 2020.
أوضح البيان، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.